الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

11

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

فصل في المياه الماء إمّا مطلق ، أو مضاف ، كالمعتصر من الأجسام ، أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء ، والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكرّ ، والقليل ، وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة ، طاهر مطهّر من الحدث والخبث .

--> ( 1 ) قال قدّس سرّه في دروس في فقه الشيعة ، ج 1 ، ص 3 : « فإنّ إطلاق الماء على المذكورات ( الدهن المائع والحليب ونحوها ) يعدّ من الأغلاط ، لعدم مصحح للاستعمال حتّى المجاز ، كإطلاق الفرس على الكتاب » .